فأقيم عليه الحد ثم قال له ثانيا: يا زان كان عليه حدان، وإن قال لغيره: يا زان دفعة بعد أخرى مرات كثيرة ولم يقم عليه فيما بينهما الحد بشئ من ذلك لم يكن عليه أكثر من حد واحد (1).
وقال في المبسوط: إذا قذف أجنبي أجنبية ولم يقم البينة فحد ثم عاد أعاد ذلك القذف بذلك الزنا فإنه لا يلزمه حد أخر عند أكثر الفقهاء، وحكي عن بعض الناس: أنه قال: يلزمه حد آخر: وإذا لم يجب فيه حد وجب فيه تعزير لأجل السب لا القذف. والأول أصح، لقصة أبي بكرة مع المغيرة (2).
وكذا قال في الخلاف، واستدل بإجماع الفرقة وإجماع الصحابة، فإن أبا بكرة ونافعا ونفيعا (3) شهدوا على المغيرة بالزنا وصرحوا بالشهادة، وشهد عليه زياد ولم يصرح بل كنا في شهادته، فجلد عمر الثلاثة وجعلهم بمنزلة القذف (4)، فقال أبو بكرة بعد ما جلده عمر: إنه (5) زنى، فهم عمر بجلده، فقال له علي عليه السلام: إن جلدته فارجم صاحبك - يعني: المغيرة - وأراد بذلك أنه إن كان هذا شهادة مجددة فقد كملت الشهادة أربعا فارجم صاحبك، وإن كان ذلك إعادة لتلك الشهادة فقد جلدته فيها دفعة، فلا معنى لجلده ثانيا، فتركه عمر، وكان هذا بمحضر من الصحابة فلم ينكروه، فعلم أنهم أجمعوا على أن من جلد في قذف أو ما جرى مجراه ثم أعاد ثانيا لم يجلد دفعة أخرى (6).
وقال في موضع آخر من المبسوط: إذا قذف أجنبيا أو أجنبية ثم قذف دفعة أخرى قان كان الثاني بعد الحد عن الأول فإن كان (7) بذلك الزنا الذي حد