(686) 45 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى ابن عبيد عن يونس عن محمد بن مضارب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من قذف امرأته قبل ان يدخل بها جلد الحد وهي امرأته.
(687) 46 وبهذا الاسناد عن يونس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قذف الرجل امرأته ثم اكذب نفسه جلد الحد وكانت امرأته، وإن لم يكذب نفسه تلاعنا ويفرق بينهما.
(688) 47 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل قذف امرأته فتلاعنا ثم قذفها بعد ما تفرقا أيضا بالزنى عليه حد؟ قال: نعم عليه حد.
(689) 48 يونس عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال لامرأته: لم تأتني عذراء قال: ليس بشئ لان العذرة تذهب بغير جماع.
ولا ينافي هذا الخبر الذي قدمناه في أنه يجب عليه الحد لان قوله عليه السلام ليس عليه شئ يعني حدا كاملا، والخبر المتقدم الذي قال إن عليه الحد يعني التعزير لئلا يؤذي امرأة من المسلمين، والذي يدل على ما قلناه ما رواه:
(690) 49 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى ابن عبيد عن يونس عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في رجل قال لامرأته لم أجدك عذراء قال: يضرب، قلت فان عاد؟ قال: يضرب فإنه يوشك ان ينتهي قال يونس: يضرب ضرب أدب ليس يضرب الحد لئلا يؤذي امرأة مؤمنة بالتعريض.