العبد وبين الأمة وبين المسلم واليهودية والنصرانية، ولا يتوارثان ولا يتوارث الحر والمملوكة (١).
احتجوا بما رواه ابن سنان في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال:
لا يلاعن الحر الأمة، ولا الذمية، ولا التي يتمتع بها (٢).
ولأن اللعان شهادة، لقوله تعالى: ﴿ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم﴾ (٣) فاستثنى ذلك من الشهادة.
ولأنه يفتقر إلى لفظ الشهادة، فيشترط فيه الحرية والإسلام.
والجواب عن الأول: أنه محمول على الأمة المملوكة له، وكذا الذمية إذا كانت جارية مملوكة له، أو أنه يتزوج الأمة بغير إذن مولاها.
ويدل عليه مفهوم رواية محمد بن مسلم الصحيحة، عن الباقر - عليه السلام - قال: سألته عن الحر يلاعن المملوكة؟ قال: نعم، إذا كان مولاها (٤) زوجه إياها لاعنها بأمر مولاها كان ذلك، وقال: بين الحر والأمة والمسلم والذمية لعان.
وعن الثاني: بالمنع من أنها شهادات، بل أيمان، لأنه يفتقر إلى ذكر اسم الله، ويستوي فيه الذكر والأنثى، والعدل والفاسق، والبصير والأعمى. وقد سمي اليمين شهادة في قوله: ﴿قالوا نشهد إنك لرسول الله﴾ (5).