وقال في كتاب من لا يحضره الفقيه:
والعبد إذا قذف امرأته تلاعنا كما يتلاعن الحران، ويكون اللعان بين الحر والحرة، وبين المملوك والحرة، وبين الحر والمملوكة، وبين العبد والأمة، وبين المسلم واليهودية والنصرانية (1).
قال: وروى العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر - عليه السلام - عن الحر يلاعن المملوكة؟ قال: نعم، إذا كان مولاها الذي زوجها إياه (2).
قال: فأما خبر الحسن بن محبوب (عن عبد الله بن سنان) عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: لا يلاعن الرجل الحر الأمة، ولا الذمية، ولا التي يتمتع منها (3).
قال: يعني: بالأمة التي يطؤها بملك اليمين، والذمية التي هي مملوكة له ولم تسلم. والحديث المفسر يحكم على المجمل (4).
وقال أبو الصلاح: اللعان أن يقذف الرجل - حرا كان أو عبدا - زوجته بنكاح الغبطة، حرة كانت أو أمة، بمعاينة الزنا أو ينكر حملها (5).
وقال ابن البراج: فإن كانت له زوجة يهودية أو نصرانية ثبت اللعان بينهما، وقد ذكر أنه لا لعان بينهما، والأقوى (6) ثبوته بينهما (7).