وإذا قذف الرجل امرأته وهي خرساء فرق بينهما (1).
والعبد إذا قذف امرأته تلاعنا كما يتلاعن الحران (2).
ويكون اللعان بين الحر والحرة، وبين المملوك والحرة، وبين الحر و المملوكة وبين العبد والأمة، وبين المسلم واليهودية والنصرانية (3).
4854 - وروى العلاء، عن محمد بن مسلم قال: " سألت أبا جعفر عليه السلام عن الحر يلاعن المملوكة؟ قال: نعم إذا كان مولاها الذي زوجها إياه " (4).
4855 - فأما خبر الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا يلاعن الرجل الحر الأمة ولا الذمية ولا التي يتمتع بها ".
فإنه يعني الأمة التي يطأها بملك اليمين، والذمية التي هي مملوكة له ولم تسلم، والحديث المفسر يحكم على المجمل (5).
وإذا لاعن الرجل امرأته وهي حبلى ثم ادعى ولدها بعدما ولدت وزعم أنه