وقال ابن أبي عقيل: والحد الذي يجب للمرأة (1) أن تسكت أربعة أشهر، فإذا مضت فالأمر إلى المرأة، إن شاءت سكتت وأقامت على غضبه ما بدا لها حتى يرضى، وإن شاءت رافعته، فإذا هي رافعته واقف الحاكم الزوج فإما أن يفئ ويرجع إلى حاله الأولى من الرضا، وإن شاء أن يعزم الطلاق (2) منذ يوم يخيره الحاكم بين الإيفاء والطلاق. وهذا الكلام يشعر بأن ابتداء مدة التربص من حين الإيلاء.
وكذا قال ابن الجنيد، فإنه قال: وإذا كان موليا فمضت أربعة أشهر وهو قادر على الجماع فلم يجامعها ولم تطالب هي بالفئ لم يلزمه شئ، فإن تجاوزت وطالبت أوقفه الإمام فإما أن يفئ إلى الجماع أو يطلق.
والمشهور الأول، اختاره المفيد (3)، وأبو الصلاح (4)، وابن البراج (5)، وابن حمزة (6)، وابن إدريس (7). والأقرب الأول.
لنا: قوله تعالى: (للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر) (8) جعل لهم المدة أربعة أشهر من حين الإيلاء.
وما رواه بريد بن معاوية في الحسن، عن الصادق - عليه السلام - قال: لا يكون الإيلاء إلا إذا آلى الرجل ألا يقرب امرأته ولا يمسها ولا يجمع رأسه ورأسها فهو في سعة ما لم تمض الأربعة أشهر وقف، فإما أن يفئ (فيمسها) وإما أن يعزم على الطلاق (9).