تطليقة بائنة (1).
وعن زرارة، عن الباقر - عليه السلام - إلى أن قال: - فإذا فعلت ذلك فهي أملك بنفسها من غير أن يسمي طلاقا (2).
وفي الصحيح عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن الرضا - عليه السلام - عن المرأة تبارئ زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع هل تبين منه بذلك أو هي امرأته ما لم يتبعها بالطلاق؟
فقال: تبين منه، فإن شاء أن يرد إليها ما أخذ منها وتكون امرأته، فقال:
قلت له: قد روي أنها لا تبين حتى يتبعها بالطلاق، قال: ليس ذلك إذن خلع، فقلت: تبين منه؟ فقال: نعم (3).
وروى الصدوق في الصحيح عن حماد، عن الحلبي، عن الصادق - عليه السلام - قال: عدة المختلعة عدة المطلقة، وخلعها طلاقها، وهي تجزئ من غير أن يسمي طلاقا (4).
احتج الشيخ بما رواه موسى بن بكر، عن أبي الحسن الأول - عليه السلام - قال: المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في عدتها. ثم تأول الأخبار التي تلوناها من جانبنا بالحمل على التقية، لأنها موافقة لمذهب العامة. قال: واستدل محمد بن الحسن بن سماعة وغيره بأن قالوا: قد تقرر أنه لا يقع الطلاق بشرط،