وجميع أحكام الطلاق معتبرة في الخلع، لأنه طلاق، إلا أن في مقابلته عوضا تبذله المرأة، لكراهتها المقام مع الزوج، فإن قدم لفظ الخلع وعقب بلفظ الطلاق كان جائزا، وإن لم يقدم لفظ الخلع بل مجرد لفظ الطلاق في مقابلة العوض، وقعت أحكام الخلع على كل حال.
فأما ما ذهب إليه بعض أصحابنا، إلى أنه يقع الفرقة بمجرد الخلع، دون أن يتبع بطلاق، على ما حكيناه عنهم، فغير معتمد، لأن الأصل الزوجية، فمن أبانها بهذا يحتاج إلى دليل، ولا دليل له من كتاب ولا سنة ولا إجماع، والأصل بقاء الزوجية.
فإن مات الرجل أو المرأة بعد الخلع، وقبل انقضاء العدة، لم يقع بينهما توارث، لأنه قد انقطعت العصمة بينهما، سواء كان ذلك من الرجل في حال مرضه، أو لم يكن، وليس هذا الحكم حكم الطلاق في المرض لا عن عوض، وحمله على ذلك قياس، ونحن لا نقول به، فليلحظ ذلك.
وإلى هذا القول يذهب شيخنا أبو جعفر في استبصاره (1)، لما توسط بين الأخبار، ولنا في ذلك نظر.
وأما المباراة، فأحكامها أحكام الخلع سواء حرفا فحرفا إلا ما قدمناه من الفرق الذي فرق به أصحابنا، فلا حاجة بنا إلى تفصيل أحكامها، لأن أحكام الخلع قد فصلناها، فهي خلع إلا العبارة، والفروق المقدم ذكرها فحسب.
قال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه: مسألة، الصحيح من مذهب أصحابنا أن الخلع بمجرده لا يقع، ولا بد معه من التلفظ بالطلاق، وفي أصحابنا من قال: لا يحتاج معه إلى ذلك، بل نفس الخلع كاف، إلا أنهم لم يبينوا أنه طلاق أو فسخ (2) هذا آخر كلامه رحمه الله.
قال محمد بن إدريس: من ذهب من أصحابنا إلى أنه لا يحتاج معه إلى