وقال السيد المرتضى في المسائل الناصرية: إن الخلع إذا تجرد عن لفظ الطلاق بانت به المرأة، وجرى مجرى الطلاق في أنه ينقص من عدد الطلاق، وهذه فائدة اختلاف الفقهاء في أنه طلاق أو فسخ، لأن من جعله فسخا لا ينقص به من عدد الطلاق شيئا فيحل وإن خالعها ثلاثا (1). وهو قول ابن الجنيد أيضا.
وقال الشيخ - تفريعا على القول بوقوعه مجردا -: الأولى أنه فسخ لا طلاق (2).
والمعتمد ما ذهب إليه السيد المرتضى، وابن الجنيد.
لنا: ما روي أن ثابت بن قيس لما خلع زوجته بين يدي النبي صلى الله عليه (وآله) لم يأمره بلفظ الطلاق، فلما خالعها (3) قال لها رسول الله صلى الله عليه (وآله): اعتدي، ثم التفت إلى أصحابه فقال: هي واحدة (4).
ومن طريق الخاصة ما تقدم من الروايات في قول الصادق - عليه السلام -:
(وكانت عنده على تطليقتين باقيتين) وقوله - عليه السلام -: (وكانت تطليقة بغير طلاق يتبعها) وقوله عليه السلام: (وخلعها طلاقها). إلى غير ذلك من الأخبار.
ولأن الزوج إنما يملك الطلاق دون الفسخ، وليس عقد النكاح قابلا للتقابل.
احتجوا بأنها فرقة عريت عن صريح الطلاق ونيته، فكانت فسخا كسائر الفسوخ.