بما يفترقان عليه في ذلك المجلس، وإذا افترقا على شئ ورضيا به كان ذلك جائزا عليهما وكانت تطليقة بائنة لا رجعة له عليها سمى طلاقا أو لم يسم ولا ميراث بينهما في العدة، قال: والطلاق والتخيير من قبل الرجل، والخلع والمبارات يكون من قبل المرأة.
(335) 14 وعنه عن أحمد بن أبي عبد الله عن الحسن عن محمد بن القاسم الهاشمي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا ترث المختلعة والمبارئة والمستأمرة في طلاقها من الزوج شيئا إذا كان ذلك منهن في مرض لزوج وان مات في مرضه لان العصمة قد انقطعت منهن ومنه.
(336) 15 علي بن الحسن عن أخويه عن أبيهما عن محمد بن عبد الله عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم وأبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
لا اختلاع إلا على طهر من غير جماع.
(337) 16 وعنه عن العباس بن عامر عن أبان بن عثمان عن فضل أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المختلعة ان رجعت في شئ من الصلح يقول: لأرجعن في بضعك.
(338) 17 وعنه عن أحمد بن الحسن عن محمد بن عبد الله عن علي بن حديد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام وعن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الخلع تطليقة بائنة وليس لها رجعة قال زرارة: لا يكون إلا على مثل موضع الطلاق اما طاهرا واما حاملا بشهود.
قال الشيخ رحمه الله: (واما المباراة فهو ضرب من الخلع) إلى آخر الباب.
(339) 18 روى محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد