وهو الظاهر من كلام أبي الصلاح (1). والمعتمد الأول.
لنا: ما رواه الشيخ في الحسن عن الحلبي، عن الصادق - عليه السلام - قال: لا يحل خلعها حتى تقول لزوجها: والله لا أبر لك قسما ولا أطيع لك أمرا ولا أغتسل لك من جنابة ولأوطئن فراشك، ولأوذنن عليك بغير إذنك، وقد كان الناس يرخصون فيما دون هذا، فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حل له ما أخذ منها، وكانت عنده على تطليقتين باقيتين، وكان الخلع تطليقة. وقال:
يكون الكلام من عندها، وقال: لو كان الأمر إلينا لم نجز طلاقا إلا للعدة (2).
وفي الحسن عن محمد بن مسلم، عن الصادق - عليه السلام - قال: المختلعة التي تقول لزوجها: اخلعني وأنا أعطيك ما أخذت منك، فقال: لا يحل له أن يأخذ منها شيئا حتى تقول: والله لا أبر لك قسما ولا أطيع لك أمرا ولأوذنن في بيتك بغير إذنك ولأوطئن فراشك غيرك، فإذا فعلت ذلك من غير أن يعلمها حل له ما أخذ منها، وكانت تطليقة بغير طلاق يتبعها، وكانت بائنا بذلك، وكان خاطبا من الخطاب (3).
وعن أبي بصير، عن الصادق عليه السلام - إلى أن قال: - فإذا قالت لزوجها (ذلك) حل خلعها، وحل لزوجها ما أخذ منها، وكانت على تطليقتين باقيتين، وكان الخلع تطليقة (4).
وعن زرارة ومحمد بن مسلم، عن الصادق - عليه السلام - قال: الخلع