قال ابن الجنيد بالأول، قال: وليس عليه أن يقول لها: قد طلقتك إذا قال لها: قد خلعتك، أو أجبتك إلى مخالعتك. وهو الظاهر من كلام ابن أبي عقيل، وشيخنا المفيد (1)، والصدوق (2)، وسلار (3)، وابن حمزة (4).
ونص السيد المرتضى على وقوعه مجردا عن لفظ (5) الطلاق (6).
وقال الشيخ في المبسوط: والخلع بمجرده لا يقع، ولا بد من التلفظ بالطلاق على الصحيح من المذهب، وفي أصحابنا من قال: لا يحتاج إلى ذلك (7).
وفي الإستبصار (8) والتهذيب (9): الذي أعتقده في الباب وأفتي به أن المختلعة لا بد فيها من أن تتبع بالطلاق، وهو مذهب جعفر بن سماعة، والحسن بن سماعة، وعلي بن رباط، وابن حذيفة من المتقدمين، ومذهب علي بن الحسين من المتأخرين. وأما الباقون من فقهاء أصحابنا المتقدمين فلست أعرف لهم فتيا في العمل به، ولم ينقل منهم أكثر من الروايات التي ذكرناها وأمثالها.
ويجوز أن يكونوا رووها على الوجه الذي نذكره فيما بعد، وإن كان فتياهم وعملهم على ما قلناه. وتبعه ابن البراج في المهذب (10)، وابن إدريس (11)،