وذهب في مسائل خلافه في كتاب الخلع، إلى غير ما ذهب إليه في نهايته، فقال: مسألة، ليس للولي أن يطلق عمن له عليه ولاية، لا بعوض ولا بغير عوض، ثم استدل، فقال: دليلنا إجماع الفرقة، وأيضا الأصل بقاء العقد وصحته، وأيضا قوله عليه السلام: الطلاق لمن أخذ بالساق (1)، والزوج هو الذي له ذلك دون غيره (2) هذا آخر كلامه.
قال محمد بن إدريس: الأولى أن يكون غير السكران مثل السكران، وإن لا يلي غير الزوج الطلاق، لقوله تعالى: " فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره " (3) فأضاف الطلاق إلى الزوج، فمن جعل لغيره الطلاق فيحتاج إلى دليل.
وأيضا فالرسول عليه السلام قال: " الطلاق بيد من أخذ بالساق " (4) والذي يأخذ بالساق الزوج، فمن جعله بيد غيره يحتاج إلى دليل.
وأيضا الأصل بقاء الزوجية بينهما، فمن أبانها منه بطلاق غيره يحتاج إلى دليل.
فإن قيل: هذا وال عليه، ناظر في مصالحه، فله أن يفعل ما شاء مما هو راجع إلى مصالحه.
قلنا: لا خلاف أن الصبي لا يطلق عليه وليه، وهو ناظر في أموره.
وأيضا فالطلاق من شرطه مقارنة نية المطلق الذي هو الزوج به، وهذا غير موجود في هؤلاء.
ولنا في هذه المسألة نظر، والذي وقع التحقيق لنا من ذلك، أنه لا يجوز طلاق غيره عليه بحال، لما قدمناه من الأخبار، وبقاء الزوجية بينهما، فمن أبانها منه بطلاق غيره يحتاج إلى دليل.