تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ٨٨
امرأته فاختارت نفسها بانت منه؟ قال: لا إنما هذا شئ كان لرسول الله صلى الله عليه وآله خاصة امر بذلك ففعل، ولو اخترن أنفسهن لطلقن وهو قول الله عز وجل:
(قل لا زواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا) (1) قال الحسن بن سماعة وبهذا الحديث نأخذ في الخيار.
(300) 219 عنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد وابن رباط عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
اني سمعت أباك يقول: ان رسول الله صلى الله عليه وآله خير نساءه فاخترن الله ورسوله فلم يمسكهن على طلاق ولو اخترن أنفسهن لبن فقال: ان هذا حديث كان يرويه أبي عن عائشة وما للناس والخيار إنما هذا شئ خص الله به رسوله صلى الله عليه وآله.
(301) 220 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن مروان بن مسلم عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له ما تقول في رجل جعل امر امرأته بيدها قال: فقال: ولي الأمر من ليس أهله وخالف السنة ولم يجز النكاح.
(302) 221 علي بن الحسن بن فضال عن أحمد ومحمد ابني الحسن عن علي بن يعقوب عن مروان بن مسلم عن إبراهيم بن محرز قال: سأل أبا جعفر عليه السلام رجل وانا عنده فقال: رجل قال: لامرأته امرك بيدك قال: اني يكون هذا! والله يقول: (الرجال قوامون على النساء) (2) ليس هذا بشئ.
فاما ما روي من جواز الخيار إلى النساء واختلاف أحكامه.

(١) سورة الأحزاب الآية: ٢٨ (٢) سورة النساء الآية: ٣٣ - ٣٠٠ - الاستبصار ج ٣ ص ٣١٢ الكافي ج ٢ ص ١٢٢ - ٣٠١ - ٣٠٢ - الاستبصار ج ٣ ص ٣١٣ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٢٢
(٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 ... » »»
الفهرست