الحكم فيما زاد على ما ذكرناه من الآباء والأمهات. فإن لم تكن أمهات الأم على ما ذكرناه كان الأب أحق من كل أحد من أمهاته وآباؤه يجرون في كونهم أحق به مجرى أحقهم بميراثه، فمن كان منهم أحق بميراثه كان أحق بحضانته، وإن كان من يستحق ميراثه أكثر من واحد وتنازعوا في حضانته أقرع بينهم فيه، فمن خرج اسمه كان أولى به. وكذلك القول في إخوته وأخواته إذا لم يكن له أب ولا أم ولا أحد ممن تقدم ذكره (1).
وقال ابن حمزة: إذا لم يكن له أحد الأبوين فإن كانت القرابة رجالا ونساء فالنساء أولى إذا كانت أقرب من الرجال أو كانت في درجتهم (2).
وقال ابن إدريس: ما ذكره الشيخ في الخلاف من تخريجات المخالفين، ومعظمه قول الشافعي وبناؤهم على القول بالعصبة، وذلك عندنا باطل، ولا حضانة عندنا إلا للأم نفسها وللأب، فأما غيرهما فليس لأحد عليه ولاية سوى الجد من قبل الأب خاصة (3).
وهذا القول جهل منه وقلة تأمل لفتاوي الأصحاب، فقد ذكرنا فتاوى من تقدمنا كالشيخ وابن الجنيد وغيرهما.
وقد نص شيخنا المفيد أيضا على خلاف ما اختاره، فقال: وإن مات الأب قامت أمه مقامه في كفالة الولد، فإن لم يكن له أم وكان له أب قام مقامه في ذلك، فإن لم يكن له أب ولا أم كانت الأم - التي هي الجدة - أحق به من البعداء (4).
وبالجملة فالحاجة ماسة إلى تربيته وحضانته، فلو لم يكن القريب أولى