لأحدهما، لأنها تدلي بسببين. فإذا لم تكن فالأخت للأب أولى، وقال بعضهم:
الأخت للأم أولى، والأول أقوى. فإن لم تكن أخت من أب فالأخت للأم أولى، والخالة والعمة عندنا في درجة، وعندهم الخالة مقدمة، وعندنا إذا اجتمعتا أقرع بينهما. فإذا ثبت هذا فالخلاف في ثلاثة مواضع: في من هو أولى بعد أمهات الأم، الأخوات أو الجدات، فعندي أنهما سواء، ويقرع بينهما.
الثاني: هل الخالة أولى من أم الأب؟ فعندهم على قولين، عندي أن أم الأب أولى. والثالث: في الأخت للأب مع الأخت للأم عندهم على قولين، وعندي أن الأخت من قبل الأب أولى. وإن قلنا: أنهما سواء ويقرع بينهما كان قويا، والعمة مؤخرة عن هؤلاء كلهن. وكل موضع قلنا: إنها أحق فإنها مع الولد كالأم هي أحق حتى يبلغ، فإذا بلغ (1) نظرت، فإن كان ذكرا فالمستحب له أن يفارقها، وإن كان أنثى فإن كانت ثيبا فكالذكر، وإن كانت بكرا كره له مفارقتها حتى تتزوج ويدخل بها. وكل موضع اجتمع اثنتان أختان أو خالتان وكان المولود طفلا لا يعقل أقرع بينهما، فإذا بلغ حد التخيير خيرناه بينهما، وأب الأم (2) له حق في الحضانة بوجه، وكذلك أم أبي الأم، لأنهما يرثان عندنا، فأما إذا كان هناك رجال ونساء فالأم أولى من الأب ومن كل أحد ما لم تتزوج أو يكون الولد ذكرا ويبلغ سبع سنين (3) فيكون الأب أولى، فأما غير الأب فهي أولى به على كل حال، وإن لم تكن أم فالأب أولى من أمهات الأم وإن علون، وعندهم أمهات الأم وإن علون أولى. فإن لم يكن أحد من أمهات الأم فالأب أولى من كل من يتقرب به من الأخوة والأخوات والجد والجدة بلا خلاف، وإن كان معه من يدلي بالأم أخت لأم أو خالة وليس معه غيرهما فالأب أولى