إلى المدينة إلى أبى عبد الله عليه السلام فقال: يا هشام في غير وقت حج ولا عمرة!؟
قال: نعم جعلت فداك لأمر همني ان ابن أبي العوجاء سألني عن مسألة لم يكن عندي فيها شئ قال: وما هو؟ قال: فأخبره بالقصة فقال له أبو عبد الله عليه السلام: أما قوله: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة) يعني في النفقة واما قوله: (ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل) يعنى في المودة قال: فلما قدم عليه هشام بهذا الجواب فأخبره قال: والله ما هذا من عندك.
(1684) 6 - علي بن الحسن عن عبد الرحمن بن أبي نجران وسندي ابن محمد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضي في رجل نكح أمة ثم وجد طولا - يعنى استغناء - ولم يشته ان يطلق الأمة نفس فيها فقضى ان الحرة تنكح على الأمة ولا تنكح الأمة على الحرة إذا كانت الحرة أولهما عنده، وإذا كانت الأمة عنده قبل نكاح الحرة على الأمة قسم للحرة الثلثين من ماله ونفسه - يعني نفقته - وللأمة الثلث من ماله ونفسه.
(1685) 7 - وعنه عن العباس بن عامر عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج الأمة على الحرة؟ قال: لا يتزوج الأمة على الحرة ويتزوج الحرة على الأمة وللحرة ليلتان وللأمة ليلة.
(1686) 8 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المملوكة على الحرة؟ قال:
لا، فإذا كانت تحته امرأة مملوكة فتزوج عليها حرة قسم للحرة مثلي ما يقسم للمملوكة، قال محمد: وسألته عن الرجل يتزوج المملوكة؟ فقال: لا بأس إذا اضطر إليها.