عندنا، وعندهم على وجهين. فإذا ثبت أن الأب أولى منهما فما دام هو باقيا فهو أولى، ثم أمه وأبوه في درجة، ثم جده وجدته في درجة مثل الميراث عندنا سواء، للآية، وعلى مذهب القوم إذا قالوا بما قلناه، وفيه خلاف، هذا إذا كان الأب موجودا. فأما إذا كان مفقودا ميتا أو هالكا فعندنا أن كل من كان أولى بميراثه فهو أولى به، فإن تساووا أقرع بينهم، فمن خرج اسمه سلم إليه، وفيه خلاف. وكل أب خرج من أهل الحضانة بفسق أو كفر أو رق فهو بمنزلة الميت سواء، ويكون الجد أولى، فإن كان الأب غائبا انتقلت حضانته إلى الجد، لأن القصد حفظه وصيانته فكان أحق من غيره، وكل من عدا الأب والجد ممن يتقرب بهما من الذكور له حظ في الحضانة عندنا ويقومون مقام الأب والجد إذا كانوا أولى بميراثه، وإن تساووا فالقرعة (1).
وقال ابن البراج في المهذب: إذا بانت المرأة من زوجها وله منها ولد طفل لا يعقل ولا يميز كانت هي أولى بحضانته من أبيه، وإن كان بالغا عاقلا تخير بين أن يكون مع أبيه أو أمه، وإن كان صغيرا وقد ميز ولم يبلغ وكان ذكرا كانت أمه أولى به إلى سبع سنين من عمره، وإن كانت أنثى كانت الأم أحق بها إلى تسع سنين، وقيل: إلى بلوغها ما لم تتزوج. فإن تزوجت كان الأب أحق بولده، ذكرا كان أو أنثى، طفلا غير مميز ولا عاقل أو طفلا مميزا وإن كان لم يبلغ سبع سنين أو أكثر منها. فإن تزوجت وكان لها أم كانت أمها أحق به إن لم يكن لها زوج أو كان لها زوج وهو جد الطفل، وإن كان غيره جده كان الأب أحق به، فإن كان لجدة الطفل أم لا زوج لها كانت أحق به من الأب، فإن كان لها زوج وهو أب (2) لجد الطفل كانت أولى به من الأب. وكذلك