وما رواه الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه عن أيوب بن نوح قال:
كتب إليه بعض أصحابه كانت لي امرأة ولي منها ولد وخليت سبيلها، فكتب - عليه السلام -: المرأة أحق بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين إلا أن تشاء المرأة (1).
وإنما حملناه على الأنثى جمعا بين الأخبار.
واحتج الصدوق على قوله في المقنع بما رواه في كتاب من لا يحضره الفقيه عن حفص بن غياث أو غيره قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل طلق امرأته وبينهما ولد أيهما أحق به؟ قال: المرأة ما لم تتزوج (2). ورواه الشيخ عن المنقري، عمن ذكره (3).
وتأوله بوجهين: أحدهما: إنها أحق إذا رضيت بمثل الأجرة التي أخذها الغير في رضاع الولد وتربيته، لرواية أبي العباس، وقد تقدمت. والثاني: حمله على أن يكون الأب عبدا، لما رواه داود الرقي قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن امرأة حرة نكحت عبدا فأولدها وقال: أنا أحق بهم منك إن تزوجت، فقال: ليس للعبد أن يأخذ منها ولدها، وإن تزوجت حتى يعتق هي أحق بولدها منه ما دام مملوكا، فإذا أعتق فهو أحق بهم منها (4).
قال ابن إدريس: ما ذكره شيخنا في مسائل خلافه بعضه قول بعض