تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ١٧٤
(606) 30 روى ذلك الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل اشترى جارية وهي طامث أيستبرئ رحمها بحيضة أخرى أم تكفيه هذه الحيضة؟ قال: لا بل تكفيه هذه الحيضة، فان استبرأها بأخرى فلا بأس هي بمنزلة فضل.
ومتى كانت الجارية لامرأة فاشتراها الرجل لم يكن عليه استبراؤها.
(607) 31 روى الحسن بن محبوب عن رفاعة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الأمة تكون لامرأة فتبيعها فقال: لا بأس بان يطأها من غير أن يستبرئها.
(608) 32 محمد بن علي بن محبوب (1) عن الحسن عن ابن أبي عمير عن حفص عن أبي عبد الله عليه السلام في الأمة تكون للمرأة فتبيعها قال:
لا بأس بأن يطأها من غير أن يستبرئها.
(609) 33 ابن بكير عن زرارة قال: اشتريت جارية بالبصرة من امرأة فأخبرتني انه لم يطأها أحد فوقعت عليها ولم استبرئها فسألت عن ذلك أبا جعفر عليه السلام فقال: هو ذا أنا قد فعلت ذلك وما أريد أن أعود.
ومتى أعتق الرجل جاريته جاز له أن يعقد عليها قبل الاستبراء وليس ذلك لغيره حتى يستبرئها بثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء.
(610) 34 روى أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد

(١) في الاستبصار محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن الخ وكأنه الصواب.
* - ٦٠٦ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٥٩ الكافي ج ٢ ص ٥٠ - ٦٠٧ - ٦٠٨ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٦٠ - ٦٠٩ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٦١
(١٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 ... » »»
الفهرست