الحائري عن الرجل يتمتع بجارية غيره بغير علم منه هل يجوز له ذلك أم لا؟
فأجاب: لا يجوز له ذلك، وإن فعله كان عاصيا آثما ووجب عليه بذلك الحد، وقد ظن قوم لا بصيرة لهم ممن يعتزي إلى الشيعة ويميل إلى الإمامية أن ذلك جائز، لحديث رووه: (أنه لا بأس أن يستمتع الرجل من جارية امرأة بغير إذنها) وهذا حديث شاذ، والوجه أنه يطأها بعد العقد عليها بغير إذنها من غير أن يستأذنها في الوطئ لموضع الاستبراء، فأما جارية الرجل فلم يأت فيه بحديث، ومن جوزه فقد خالف حكم الشرع وفارق الحق، وقال: ما يرده عليه كافة العلماء ويضلله جماعة الفقهاء. قال محمد بن إدريس: فانظر أرشدك الله إلى فتوى هذا الشيخ المجمع على رئاسته ومعرفته و فضله، وقد رجع إلى حديث يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة، فكيف يجعل ما يورد ويوجد في سواد الكتب دليلا ويفتي به من غير حجة تعضده؟ وهل هذا إلا تغفيل من قائله (١)؟
والوجه ما قاله الشيخ المفيد - رحمه الله -.
لنا: قوله تعالى: ﴿فانكحوهن بإذن أهلهن﴾ (2).
وما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر في الصحيح قال: سألت الرضا - عليه السلام - يتمتع بالأمة بإذن أهلها؟ قال: نعم: إن الله عز وجل يقول:
(فانكحوهن بإذن أهلهن) (3).
وفي الصحيح عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا - عليه السلام - هل يجوز للرجل أن يتمتع من المملوكة بإذن أهلها وله امرأة حرة؟