اليمين (1). ومقتضى هذا تحريم الجميع.
وقال الصدوق في المقنع: ولا يتزوج اليهودية والنصرانية على حرة متعة وغير متعة (2).
وروي هذا اللفظ في كتاب من لا يحضره الفقيه عن أبي بصير، عن الصادق - عليه السلام - ثم روي عن الحسن التفليسي، عن الرضا - عليه السلام - إنه سأله يتمتع الرجل من اليهودية والنصرانية؟ قال: يتمتع (3).
وسوغ الشيخ في النهاية التمتع باليهودية والنصرانية حالة الاختيار، وجعل التمتع بالمجوسية مكروها لا محرما (4).
وقال أبو الصلاح: يجوز التمتع باليهودية والنصرانية دون من عداهما من ضروب الكفار (5). ومقتضاه تحريم المجوسية.
وقال سلار: يجوز نكاح الكتابيات متعة (6).
وقال ابن إدريس: لا بأس أن يعقد على اليهودية والنصرانية هذا النكاح في حال الاختيار، فأما من عدا هذين الجنسين من سائر أصناف الكفار - سواء كانت مجوسية أو غيرها كافرة أصل أو مرتدة أو كافرة ملة - فلا يجوز العقد عليها ولا وطأها حتى تتوب من كفرها، وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: يكره التمتع بالمجوسية، وليس ذلك بمحظور، وهذا خبر أورده إيرادا لا اعتقادا، لأن إجماع أصحابنا بخلافه. وشيخنا المفيد في مقنعته يقول: لا يجوز العقد على المجوسية،