وتبعه ابن البراج (١)، وأبو الصلاح (٢)، وابن إدريس (٣)، وهو أيضا قول الصدوق في المقنع (٤).
وقال المفيد (٥)، وسلار (٦): عدتها شهران وخمسة أيام، وهو أيضا قول ابن أبي عقيل.
والسيد المرتضى لما أجاب عن حجة الجمهور - على أن المتمتع بها ليست زوجة، بأنها لو كانت زوجة لوجب أن تعتد عدة الوفاة بأربعة أشهر وعشرة أيام، لقوله تعالى: (والذين يتوفون منكم) - قال: فأما ما ذكروه من الاعتداد فهم يخصون الآية في عدة المتوفى عنها زوجها، لأن الأمة عندهم زوجة، وعدتها شهران وخمسة أيام، وإذا جاز تخصيص ذلك بالدليل خصصنا المستمتع بها بمثله (٧). والمعتمد ما قاله الشيخ.
لنا: عموم قوله تعالى: ﴿والذين يتوفون منكم﴾ (8).
وما رواه عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها (زوجها) هل عليها العدة؟ فقال: تعتد أربعة أشهر وعشرا... الحديث (9).
وفي الصحيح عن زرارة، عن الباقر - عليه السلام - قال: سألته ما عدة المتمتعة إذا مات عنها الذي تمتع بها؟ قال: أربعة أشهر وعشرا، قال: ثم قال:
يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة على أي