في أصل العقد بانتفائه، ونستثني المتمتع بها مع شرط نفي الميراث من ظواهر آيات الميراث، كما استثنيتم الذمية والقاتلة (1).
وقال الصدوق في المقنع: ولا ميراث بينهما إذا مات واحد منهما في ذلك الأجل (2).
وقال الشيخ في النهاية: وليس في نكاح المتعة توارث، شرط نفي التوارث أو لم يشترط، اللهم إلا أن يشترط بينهما التوارث، فإن شرط ذلك ثبت بينهما الموارثة، وإنما لا يحتاج نفي التوارث إلى شرط (3).
وقال ابن البراج في الكامل والمهذب معا: الواجب من الشروط تعيين الأجل والأجر، والمستحب غير الواجب سؤالها هل لها زوج أو لا، وأن يضع الماء حيث شاء، وألا نفقة ولا سكنى، وإن عليها العدة، وأما نفي التوارث فلا يثبت بينهما ولو اشترطه.
ثم قال: وقد ذكرنا إن نفي التوارث لا يصح اشتراطه، وأما إن اشترط التوارث ثبت ذلك بينهما (4).
وقال أبو الصلاح: ولا توارث بينهما وإن شرط ذلك (5).
وقال ابن حمزة: ولا يثبت بهذا العقد النفقة والتوارث إلا بالشرط (6). وكذا قال الكيدري (7).
وقال ابن إدريس: اختلف أصحابنا في توارث نكاح المؤجل فقال قوم منهم: ترث وتورث إذا لم يشترطا نفي التوارث، مثل نكاح الدوام. وقال آخرون منهم: لا ترث ولا تورث إلا أن يشترطا التوارث، فإن شرطا ذلك توارثا. وقال الباقون المحصلون: لا توارث في هذا النكاح، شرطا التوارث أو لم يشترطا،