وقال ابن حمزة: إن دلسها عليه أحد بالحرية رجع على المدلس بالمهر، وكان الولد حرا، ولسيدها عليه عشر قيمتها إن كانت بكرا ونصف العشر إن كانت ثيبا، وأرش العيب إن عابت بالولادة. وإن دلسها مولاها سقط المهر المسمى، ولزمه (1) مهر المثل، ورجع بالمهر على سيدها، وحرر الولد. ولو شهد لها بالحرية شاهدان كان الرجوع بالمهر على الشاهدين وباقي الحكم على ما ذكرنا. فإن تزوجها بظاهر الحال على الحرية كان النسب لاحقا، والولد رقا، وله الرجوع عليها بالمهر وعليه للسيد ما ذكر (2) من عشر القيمة أو نصفه والأرش، ويجب على السيد أن يبيع الولد من أبيه، ولزم الأب قيمته. فإن عجز استسعى فيها، وإن لم يسع دفع الإمام قيمته إليه من سهم الرقاب، فإن انقطع تصرفه أدى ثمنه من حساب الزكاة، فإن فقد هذه بقي الولد رقا حتى يبلغ ويسعى في فكاك رقبته. ولو علم الرقية دون التحريم كان الولد رقا، ولزمه المسمى، ولحق النسب، ويضمن أرش العيب، ويفرق بينهما. ولو علم بالتحريم أيضا كان زانيا إن لم يرض السيد بالعقد، ويكون الولد رقا، والنسب غير لاحق، والمهر غير لازم، والأرش مضمونا، وعشر القيمة إن كانت بكرا ونصف العشر إن كانت ثيبا. ولو رضي السيد بالعقد صح النكاح (3).
وقال الكيدري: إن كان العقد من السيد كان ذلك إقرارا لها بالحرية، وسقط الخيار (4).
والتحقيق أن نقول: إذا تزوجها على أنها حرة فخرجت أمة ودخل قبل العلم كان عليه المهر، لأنه عوض بضع وقع صحيحا وتطرق الفسخ إليه