فقال: نعم إذا كان بإذن أهلها إذا رضيت الحرة، قلت: فإن أذنت له الحرة يتمتع منها؟ قال: نعم (1).
والأهل عام في الرجال والنساء.
ولأنه تصرف في مال الغير بغير إذنه فيكون محرما.
احتج الشيخ بما رواه سيف بن عميرة، عن علي بن المغيرة في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يتمتع بأمة امرأة بغير إذنها؟
قال: لا بأس به (2).
وفي الصحيح عن سيف بن عميرة، عن داود بن فرقد، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن الرجل يتزوج بأمة امرأة بغير إذن مواليها؟ فقال: إن كانت لامرأة فنعم، وإن كانت لرجل فلا (3).
وفي الصحيح عن سيف بن عميرة، عن الصادق - عليه السلام - قال: لا بأس بأن يتمتع الرجل بأمة المرأة، فأما أمة الرجل فلا يتمتع بها إلا بأمره (4).
والشيخ جعل هذه الأخبار الثلاثة دالة على دعواه في التهذيب (5).
وقال في الإستبصار - بعد أن صدر الباب بالأخبار الدالة على أنه لا يجوز نكاح الأمة إلا بإذن الموالي -: فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي