ردت إلى سيدها، وإن وجد الحر من مهره شيئا بعينه أخذه، وإن لم يجد فلا شئ له عليها، وإن كانت قد ولدت من الحر ثم اغترمها المولى كان ولدها عبدا، وإن كان لها ولي غرم صداقها وكان ولدها لاحقين بأبيهم، وعلى الولي غرم أثمانهم للمولى، وعلى الزوج إن كانت بكرا فافتضها عشر قيمتها أو نصف عشرها إن كانت ثيبا.
وقال الصدوق في المقنع: إذا تزوج بأمة على أنها حرة فوجدها قد دلست نفسها فإن الذي زوجها إياه أولياؤها (1) ارتجع على وليها بما أخذت منه ولمولاها عشر قيمتها إن كانت بكرا، وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها (2).
وقال في موضع آخر: إن أبقت مملوكة من مولاها فأتت قبيلة وادعت أنها حرة فتزوجها رجل فظفر بها مواليها بعد ذلك وقد ولدت أولادا فإن أقام الرجل البينة على أنه تزوجها على أنها حرة أعتق ولدها وذهب القوم بأمتهم، وإن لم يقم البينة أوجع ظهره واسترق ولده (3).
وقال سلار: فإن تزوج بامرأة على أنها حرة فخرجت أمة ردها واسترجع المهر إن لم يكن دخل بها، فإن كان دخل بها فالمهر لها، ويرجع به على من دلسها، فإن كانت هي المدلسة فلا مهر لها (4).
وقال ابن البراج: فإن كان قد دخل بها وكانت هي المتولية لنكاحها منه كان له ردها ولها المهر بما استحل من فرجها، وإن كان غيرها هو الذي تولى العقد عليها وكان عالما بذلك كان له الرجوع عليه بالمهر، وإن لم يكن عالما بذلك لم يلزمه شئ (5).