والوجه عندي ما قاله في المبسوط، لأنها الغارة، فكانت ضامنة كالأجنبي (1).
وما رواه أبو عبيدة في الصحيح، عن الباقر - عليه السلام - في رجل تزوج امرأة من وليها فوجد بها عيبا بعد ما دخل بها، قال: فقال: إذا دلست العفلاء نفسها والبرصاء والمجذومة والمفضاة وما كان بها من زمانة ظاهرة فإنها ترد على أهلها من غير طلاق ويأخذ الزوج المهر من وليها الذي كان يدلسها، فإن لم يكن وليها علم بشئ من ذلك فلا شئ عليه وترد إلى أهلها. قال: وإن أصاب الزوج شيئا مما أخذت منه فهو له، وإن لم يصب شيئا فلا شئ له (2).
وعن رفاعة بن موسى، عن الصادق - عليه السلام - وسألته عن البرصاء، قال: قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في امرأة زوجها وليها وهي برصاء أن لها المهر بما استحل من فرجها، وإن المهر على الذي تزوجها، وإنما صار المهر عليه لأنه دلسها، ولو أن رجلا تزوج امرأة أو زوجها رجل لا يعرف دخيلة أمرها لم يكن عليه شئ وكان المهر يأخذه منها (3).
وأما عدم الرجوع بالأقل فلئلا يخلو البضع عن عوض، والأصل فيه هو: أن الرجوع إنما هو بما فيه الغرور ولا عوض هناك، وهذا المعنى إنما يتحقق في الزائد على الأقل. أما الأقل فإنه عوض ما استوفاه من البضع، فلا يرجع به على أحد.
احتج أبو الصلاح بأن الصدا ق عوض البضع وقد استوفاه.