سالما من العيب في هذا الشأن (1).
وقال علي بن بابويه: وإن تزوجها خصي قد دلس نفسه لها وهي لا تعلم فرق بينهما، ويوجع ظهره، كما لو دلس نفسه، وعليه نصف الصداق، ولا عدة عليها منه. وكذا قال الصدوق في المقنع (2).
وقال الشيخ في الخلاف: إذا كان الرجل مسلولا لكنه يقدر على الجماع غير أنه لا ينزل أو كان خنثى حكم له بالرجل لم يرد بالعيب، وإن كانت المرأة خنثى وحكم لها بالمرأة مثل ذلك، لثبوت العقد بالإجماع، وإثبات الخيار يحتاج إلى دليل (3).
والرواية تدل على أنه عيب، روى بكير بن أعين في الموثق، عن أحدهما - عليهما السلام - في خصي دلس نفسه لامرأة مسلمة فتزوجها، قال: يفرق بينهما إن شاءت، ويوجع رأسه، وإن رضيت وأقامت معه لم يكن لها بعد رضاها به أن تأباه (4).
وعن ابن مسكان في الصحيح قال: بعثت بمسألة مع ابن أعين قلت: سله عن خصي دلس نفسه لامرأة ودخل بها فوجدته خصيا، قال: يفرق بينهما، ويوجع ظهره، ويكون لها المهر بدخوله عليها (5).
وعن سماعة، عن الصادق - عليه السلام - إن خصيا دلس نفسه لامرأة،