الخلوق علم إنه أصابها وإن لم يكن لم يصبها، وهذا هو المعول عليه، ثم استدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1). وبه قال الكيدري (2).
والمعتمد ما اختاره في النهاية.
لنا: عموم الحكم بالبينة واليمين في سائر الدعاوي، وإنما أوجبنا اليمين على الزوج عملا بالظاهر من أصالة السلامة وعدم تمكنه من إقامة البينة على ذلك.
وما رواه أبو حمزة في الصحيح قال: سمعت أبا جعفر - عليه السلام - يقول:
إذا تزوج الرجل المرأة الثيب التي قد تزوجت زوجا غيره فزعمت أنه لا يقربها منذ دخل بها فإن القول في ذلك قول الزوج وعليه أن يحلف بالله لقد جامعها، لأنها المدعية (3).
ورواية الشيخ في ذلك ضعيفة مرسلة عن أبي عبد الله بن الفضل الهاشمي، عن بعض مشيخته قال: قالت امرأة لأبي عبد الله - عليه السلام - أو سأله رجل عن رجل تدعي عليه امرأته أنه عنين وينكر الرجل، قال: تحشوها القابلة بالخلوق ولا تعلم الرجل ويدخل عليها الرجل فإن خرج على ذكره الخلوق صدق وكذبت وإلا صدقت وكذب (4).
وليس بعيدا من الصواب الجمع بين الخبرين، بأن يحمل الأول على ما إذا ادعى الرجل الإصابة فيما تقدم قبل الدعوى وأنكرت المرأة، والثاني على ادعاء