لها الصداق بما استحل من فرجها، وإن لم يكن دخل بها لم يكن لها شئ.
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي " رحمه الله " في مسائل خلافه: مسألة، إذا عقد الحر على امرأة على أنها حرة، فبانت أمة، كان العقد باطلا، ثم استدل فقال: دليلنا إجماع (1) على بطلانه أنه عقد على من يعتقد أنه لا ينعقد نكاحها، فكان باطلا (2).
قال محمد بن إدريس مصنف هذا الكتاب: العقد صحيح، إلا أنه له الخيار بين فسخه وإمضائه، بلا خلاف بين أصحابنا، وما استدل به فمرغوب عنه، لأن العقد على الأمة عندنا جائز صحيح، ينعقد نكاحها، وليس هي كالكافرة الأصلية، فليلحظ ذلك ويتأمل.
وإذا عقد الرجل على بنت رجل على أنها بنت مهيرة، فوجدها بنت أمة، كان له ردها وإن لم يكن دخل بها لم يكن عليه لها شئ، وروي أن المهر على أبيها (3)، وليس عليه دليل من كتاب، ولا سنة مقطوع بها، ولا إجماع والأصل براءة الذمة، فمن شغل ذمة الأب بالمهر يحتاج إلى دليل، فإن كان قد دخل بها كان المهر عليه بما استحل من فرجها، ورجع على أبيها به، فإن رضي بعد ذلك بالعقد لم يكن له بعد رضاه الرجوع بالمهر ولا خيار الرد.
ومتى كان لرجل بنتان: أحدهما بنت مهيرة، والأخرى بنت أمة، فعقد للرجل على بنته من المهيرة، ثم أدخلت عليه ابنته من الأمة، كان له ردها، لأنها ليست زوجة له، سواء رضي بها أو لم يرض، فإن كان قد دخل بها وأعطاها المهر كان لها ذلك إن كان وفق مهر أمثالها، وإن كان أنقص فعليه تمامه، وإن كان أكثر فله الرجوع عليها بما يزيد على مهور أمثالها، تستحقه بما استحل من فرجها، ورجع على من أدخلها عليه به، فإن لم يكن دخل بها فليس