والحق عندي عدم سقوط شئ من المهر مطلقا، لأنها استحقته بالعقد واستقر بالدخول، وأما البحث في الدعوى فنقول: المرأة إن ادعت قدرا معينا وأنكر الزوج وادعى الأقل فالقول قوله مع اليمين، لأنه منكر، وإن ادعت مهرا مطلقا من غير تعيين فإن ادعى الزوج الإيفاء فالقول قول المرأة مطلقا، وكذا لو كان معينا، لأصالة عدم الإقباض، وقد سلف البحث في الدعوى بعد الدخول، فإن ادعى عدم الاستحقاق فالوجه تقديم قول المرأة، لأن ثبوت البضع يستلزم ثبوت عوضه.
وقال ابن البراج: إذا دخل الرجل بامرأته وادعت عليه المهر بعد الدخول وكانت تدعي أنها جعلت ذلك دينا عليه كان عليها البينة، فإن لم يكن لها بينة كان عليه اليمين، وإن لم تدع ذلك لم يلتفت إلى قولها (1).
وليس بجيد، لأن المهر قد ثبت بالعقد أو الدخول، وادعاء الرجل البراءة منه لا يسمع إلا بالبينة.
احتج القائلون بالهدم بما رواه عبيد بن زرارة، عن الصادق - عليه السلام - في الرجل يدخل بالمرأة ثم تدعي عليه مهرها، فقال: إذا دخل بها فقد هدم العاجل (2).
وعن محمد بن مسلم، عن الباقر - عليه السلام - في الرجل يتزوج المرأة ويدخل بها ثم تدعي عليه مهرها، قال: إذا دخل عليها فقد هدم العاجل (3).
قال الشيخ: هذه الأخبار تتضمن أن المرأة تدعي المهر، ونحن لم نقل أن بدعواها تعطى المهر، بل يحتاج إلى بينة، ومتى لم يكن معها غير دعواها فليس لها شئ، لما رواه الحسن بن زياد، عن الصادق - عليه السلام - قال: إذا دخل