مثل أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى ولا يتزوج بعد موتها أو ما أشبه ذلك، كان الشرط باطلا، والنكاح ماضيا، وكان له أن يتزوج ويتسرى، فإن شرط لها أن يكون الوطوء بيدها لم يصح ذلك، وذكر (1) أنها إن شرطت عليه أن لا يفتضها لم يكن له ذلك إلا بأمرها والأولى ما ذكرناه.
وإذا عقد امرأة وأصدقها نخلا قد اطلع ولقح وطلقها قبل الدخول بها، كان لها نصف الأصل ونصف الثمن، (2) وإن كان سلمه إليها قبل أن يلقح، فلقحته وحمل عندها وطلقها قبل أن يدخل بها، لم يكن له إلا نصف قيمته يوم دفع إليها، وإن كانت الزيادات قد هلكت كلها، كان له أن يأخذ نصف ما دفعه إليها.
وإذا حصلت الماشية عند الزوجة وتوالدت ونقصت، (3) ثم طلقها قبل الدخول بها، كان مخيرا بين أن يأخذ نصفها على ما هي عليه، وبين أخذ نصف قيمتها يوم دفعها إليه (4).