من مهرها شيئا، وليس ذلك بواجب (1).
وقال أبو الصلاح: إذا تزوج بكرا فوجدها ثيبا فأقرت الزوجة بذلك حسب أو قامت به البينة فليس بعيب يوجب الرد ولا نقصانا في المهر (2).
وقال ابن إدريس: الصحيح أنه ينقص من المسمى مقدار مثل ما بين مهر البكر إلى مهر الثيب، وذلك يختلف باختلاف الجمال والسن والشرف وغير ذلك، فلأجل هذا قيل: ينقص من مهرها شئ منكر غير معرف (3) والشيخ - رحمه الله - استند في ذلك إلى رواية محمد بن جزك قال: كتبت إلى أبي الحسن - عليه السلام -: رجل تزوج جارية بكرا فوجدها ثيبا هل يجب لها الصداق وافيا أم ينتقص؟ قال: ينتقص (4).
وقول ابن إدريس حسن، وهو غير مناف لما قاله الشيخ، أما من قال:
السدس فإنه احتج بأن (الشئ) في عرف الشرع السدس، ولهذا حمل عليه في الوصية فكذا هنا.
والجواب: المنع من العرف الشرعي في ذلك، ولهذا لا يحمل عليه في الإقرار وغيره، ولا يلزم من تقديره في الوصية تقديره في غيرها، إذ ليس في الرواية لفظة (شئ).
لا يقال: لا بد من إضمار مفعول فيضمر الأعم، وهو الشئ.
لأنا نقول: إذا جعل (الشئ) السدس لم يجز إضماره هنا، بل الأعم لا يتقدر بالسدس.