الشرط فلأنه مناف لمقتضى العقد، وأما العقد فلعدم الرضا به بدون الشرط.
احتج الشيخ بما رواه سماعة بن مهران، عن الصادق - عليه السلام - قال:
قلت له: رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوجه نفسها فقالت: أزوجك نفسي على أن تلتمس مني ما شئت من نظر أو التماس وتنال مني ما ينال الرجل من أهله إلا أنك لا تدخل فرجك في فرجي وتتلذذ بما شئت فإني أخاف الفضيحة، قال: ليس لها منها إلا ما اشترط (1).
وعن إسحاق بن عمار، عن الصادق - عليه السلام - قال: قلت له: رجل تزوج بجارية عاتق على ألا يفتضها ثم أذنت له بعد ذلك، قال: إذا أذنت له فلا بأس (2).
وعن محمد بن قيس، عن الباقر - عليه السلام - قال: قضى علي - عليه السلام - في رجل تزوج امرأة وأصدقها واشترطت أن بيدها الجماع والطلاق، قال: خالفت السنة وولت الحق من ليس بأهله. قال: فقضى أن على الرجل النفقة وبيده الجماع والطلاق وذلك السنة (3). ولقوله - عليه السلام -: (المؤمنون عند شروطهم) (4).
والجواب: الطعن في السند، والحديث مختص بالشروط السائغة، فهذا الشرط إن كان سائغا لم يحل له الافتضاض بعد العقد إلا بإذنها، لعدم تناول