لما يقتضيه أصول المذهب، لأنها تجب عليها مطاوعة زوجها والخروج معه إلى حيث شاء، فإن لم تجبه إلى ذلك كانت عاصية لله تعالى وسقطت عنه نفقتها، وإن كان قد ذكرها وأوردها شيخنا أبو جعفر في نهايته فقد رجع عنها في مسائل خلافه (1).
والوجه ما قاله الشيخ في النهاية.
لنا: إن الأغراض تتعلق باللبث في المنازل والاستيطان في البلدان التي حصل النشؤ والإنس بها، وهو أمر مطلوب للعقلاء سائغ، فجاز جعله شرطا في النكاح توصلا إلى تحصيل الأغراض المباحة والمطالب السائغة الظاهرة حكمها.
وما رواه أبو العباس في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - في الرجل يتزوج المرأة وشرط لها ألا يخرجها من بلدها، قال: يفي لها بذلك، أو قال:
يلزمه ذلك (2).
وفي الحسن عن علي بن رئاب، عن الكاظم - عليه السلام - قال: سئل - وأنا حاضر - عن رجل تزوج امرأة على مائة دينار على أن تخرج معه إلى بلاده فإن لم تخرج معه فمهرها خمسون دينارا أرأيت إن لم تخرج معه إلى بلاده؟ قال:
فقال: إن أراد أن يخرج بها إلى بلاد الشرك فلا شرط له عليها في ذلك ولها مائة دينار التي أصدقها إياها، وإن أراد أن يخرج بها إلى بلاد المسلمين ودار الإسلام فله ما اشترط عليها والمسلمون عند شروطهم وليس له أن يخرج إلى بلاده حتى يؤدي لها صداقها أو يرضى من ذلك بما رضيت وهو جائز له (3).