أو من قبلها أو من أجنبي أو من قبلهما - فلا يجب به المتعة، إلا الطلاق فحسب، لأن الله تعالى أوجبها في المطلقات، فمن أوجبه في غيرهن فعليه الدلالة، وإلحاق غير الطلاق بالطلاق قياس، ونحن لا نقول به (1).
وقال ابن الجنيد: لو مات أحدهما قبل تقرر الحكم لم يكن لها مهر. ولم يذكر المتعة.
وقال ابن إدريس: وقول الشيخ في النهاية: (إن لها المتعة) رواية شاذة أوردها في نهايته إيرادا لا اعتقادا، والصحيح ما ذهب إليه في مسائل خلافه، والأولى القول بأنه لا يلزم الزوج شئ بعد موت المرأة إذا كان قد تزوجها على حكمها، وإن كان قد تزوجها على حكمه لزمه جميع ما يحكم به، فترثه هي وهو يرثها على كتاب الله تعالى (2).
والوجه ما قاله الشيخ في النهاية.
لنا: إنه عقد معاوضة شرط فيه عوض مجهول، فيثبت فيه المتعة قبل الدخول كالطلاق.
وما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن الباقر - عليه السلام - في رجل تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه فمات أو ماتت قبل أن يدخل بها، فقال:
لها المتعة والميراث، ولا مهر لها (3).
احتج ابن إدريس بأن إلحاق غير المطلقة بالمطلقة قياس لا نقول به، ولا إجماع ولا سنة متواترة ولا كتاب الله تعالى يدل على ذلك، والأصل براءة الذمة (4).