الضبط، ولأنه يصدق عليه أنه قد باع نخلا قد أبر، فيدخل تحت نص أنه للبائع، وكان غير المؤبر تابعا للمؤبر، وهو أولى من العكس، كما أن باطن الصبرة تبع لظاهرها في الرؤية. ولأن الباطن صائر إلى الظهور، بخلاف العكس.
ولو باع نخلات أبر بعض نخلها وبعضه غير مؤبر، فالوجه عندي: أن النخلة المؤبرة ثمرتها للبائع، وغير المؤبرة للمشتري، سواء كانت النخلات من نوع واحد أو من أنواع مختلفة، وسواء كانت في بستان واحد أو بساتين.
وقال الشافعي: إن كانت في بستان واحد واتحد النوع وباعها صفقة واحدة، فالحكم كما في النخلة الواحدة إذا أبر بعض ثمرها دون بعض.
وإن أفرد ما لم يؤبر طلعه، فوجهان:
أحدهما: أنه يبقى للبائع أيضا؛ لدخول وقت التأبير، والاكتفاء به عن نفس التأبير.
وأصحهما عندهم: أنه يكون للمشتري؛ لأنه ليس في المبيع شيء مؤبر حتى يجعل غير المؤبر تبعا له، فيبقى تبعا للأصل.
وإن اختلف النوع، فوجهان:
أحدهما - وبه قال ابن خيران -: أن غير المؤبر يكون للمشتري، والمؤبر للبائع؛ لأن لاختلاف النوع تأثيرا بينا في اختلاف [الأيدي] (1) وقت التأبير.
وأصحهما: أن الكل يبقى للبائع كما لو اتحد النوع؛ دفعا لضرر