قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بذلك " (1).
وهو يدل على أن النخل إذا لم تؤبر، تكون الثمرة للمشتري؛ لأنه (عليه السلام) جعل الإبار حدا لملك البائع، وهو يدل على أنه جعل ما قبله حدا لملك المشتري. ولأنها قبل التأبير كالجزء من النخلة لا يعلم حالها من صحة الثمرة وفسادها.
وقال ابن أبي ليلى: إنها للمشتري بكل حال؛ لأنها متصلة بالأصل اتصال الخلقة، فكانت تابعة له، كالأغصان (2).
ونمنع المساواة؛ فإن الغصن يطلب بقاؤه، بخلاف الثمرة، وهو جزء من النخلة داخل في اسمها، بخلاف الثمرة. ولأنه نماء كامن لظهوره غاية، فلم يتبع أصله بعد ظهوره، كالحمل.
وقال أبو حنيفة: تكون للبائع أبرت أولا؛ لأنه نماء جذاذ انتهى إليه الحد، فلم يتبع أصله، كالزرع (3).
ويبطل بأنه نماء كامن لظهوره غاية، فكان تابعا لأصله قبل ظهوره، كالحمل عنده (4)، والزرع ليس من نماء الأرض ولا متصلا بها، بل هو مودع فيها.
مسألة 590: النخل إما فحول أو إناث، وأكثر المقصود من طلع