وأما عندنا فإنه يجوز بيعه منضما إلى الدار، والجهالة لا تضر؛ لأنها تابعة، كأساسات الحيطان.
وإن شرط دخول الماء في البيع، صح عندنا وعنده على قوله: إن الماء مملوك (1).
وأما العيون المستنبطة فإنها مملوكة.
وهل يملك الذي فيها؟ أما عندنا: فنعم. وأما عند الشافعي:
فوجهان (2).
ولا يمكن بيع الماء الذي فيها منفردا؛ للجهالة. ويجوز بيع العين وجزء منها.
وأما المياه التي في الأنهار - كالفرات ودجلة وما دونها من المياه في الجبال والعيون - فليست مملوكة، ومن أخذ منها شيئا وحازه (3) ملكه، وجاز له بيعه.
وإذا جرى من هذه المياه شيء إلى ملك إنسان، لم يملكه بذلك، كما لو توحل ظبي في أرضه أو نزل ثلج إلى ساحته.
وكذا إذا حفر نهرا فجرى الماء إليه من هذه الأنهار، لم يملكه بذلك، فيجوز لغيره الشرب منه.
أما لو حفر النهر وقصد بذلك إجراء الماء وكان النهر مملوكا له، فالأولى أنه يملكه؛ لأنه قد حازه (4) حيث أجراه في نهره، فكان كما لو أخذ في آنيته.