رجوع له، ويلزمه الوفاء بالترك. وإن قال: وهبتها لك، واجتمعت شرائط الهبة، حصل الملك، وقيل بطرد الخلاف. فإن لم تجتمع، ففي صحتها للضرورة، وجهان. فإن صححنا، ففي حصول الملك ما ذكرنا في لفظ الترك. وجميع ما ذكرنا، إذا كانت الأرض بيضاء. أما إذا كان فيها غراس، فينظر، إن كان حاصلا يوم البيع واشتراه مع الأرض، فنقصان الغراس وتعيبه بالأحجار، كتعيب الأرض في إثبات الخيار وسائر الأحكام. وإن أحدثه المشتري عالما بالأحجار، فللبائع قلعها، وليس عليه ضمان نقص الغراس. وإن أحدثه جاهلا، لم يثبت الخيار على الأصح، لان الضرر راجع إلى غير المبيع. فإن كانت الأرض تنقص أيضا بالأحجار، نظر، إن لم يحصل بالغرس وقلع المغروس نقص في الأرض، فله القلع والفسخ. وإن حصل، فلا خيار في الفسخ، إذ لا يجوز رد المبيع ناقصا، لكن يأخذ الأرش. وإذا قلع البائع، فنقص الغراس، لزمه أرش النقص بلا خلاف، أما إذا كان فوق الأحجار زرع للبائع أو للمشتري، ففي التهذيب: أنه يترك إلى أوان الحصاد، لان له غاية منتظرة، بخلاف الغراس. ومنهم من سوى بينه وبين الغراس.
قلت: الأصح: قول صاحب التهذيب، وقد وافقه جماعة. قال صاحب الإبانة: إذا قلع البائع الأحجار بعد الحصاد، فعليه تسوية الأرض. والله أعلم.
فرع هل له الأجرة في مدة بقاء الزرع؟ قطع الجمهور، بأن لا أجرة.
وقيل: وجهان. الأصح: لا أجرة، وتقع تلك المدة مستثناة، كمن باع دارا مشحونة بأمتعة، لا يستحق المشتري أجرة لمدة التفريغ.
فرع تكلم إمام الحرمين، في أن الأصحاب رحمهم الله، لم يوجبوا على هادم الجدار إعادته، بل أوجبوا أرشه، وأوجبوا تسوية الحفر على البائع والغاصب، وأجاب عنه، بأن طم الحفر لا يكاد يتفاوت، وهيئات الأبنية تتفاوت، فشبه الطم بذوات الأمثال، والجدار بذوات القيم. حتى لو رفع لبنة أو لبنتين من رأس جدار، وأمكن الرد من غير خلل في الهيئة، فهو كطم الحفر. وفي وجوب إعادة الجدار، خلاف نذكره في الصلح إن شاء الله تعالى.