وأنقيها، لا خيار للمشتري.
الحال الثالث: أن يكون القلع والترك مضرين، فللمشتري الخيار، سواء جهل أصل الأحجار، أو كون قلعها مضا، ولا يسقط خياره بترك البائع الأحجار لان لقاءها مضر. وهل يسقط بقول البائع: لا تفسخ لأغرم لك أجرة المثل مدة النقل؟
وجهان. أصحهما: لا، كما لو قال البائع: لا تفسخ بالعيب لأغرم لك الأرش. ثم إن اختار المشتري إمضاء البيع، لزم البائع النقل، وتسوية الأرض، سواء كان النقل قبل القبض أو بعده. وهل تجب أجرة المثل لمدة النقل قبل القبض بني على أن جناية البائع قبل القبض كآفة سماوية، أم كجناية الأجنبي؟ إن قلنا بالأول، لم تجب، وإلا، فهو كما لو نقل بعد القبض. وإن كان النقل بعد القبض، ففي وجوبها وجهان. أصحهما عند الأكثرين: تجب، كما لو جنى على المبيع بعد القبض، عليه ضمانه. وإن اختصرت قلت: في الأجرة أوجه. أصحها ثالثها: إن كان النقل قبل القبض، لم يجب، وبعده، يجب. ويجري هذا الخلاف في وجوب الأرش لو بقي في الأرض بعد التسوية عيب.
الحال الرابع: أن يكون في قلعها ضرر، وليس في تركها ضرر، فللمشتري الخيار، فإن أجاز، ففي وجوب الأجرة والأرش ما سبق، ولا يسقط خياره بقول البائع: اقلع وأغرم الأجرة أو أرش النقص، قاله في التهذيب. ويجئ فيه الخلاف المذكور في الحالة الثالثة.
ولو رضي بترك الأحجار في الأرض، سقط خيار المشتري. ثم ينظر، إن قال: تركتها للمشتري، فهل هو تمليك للمشتري، أم مجرد إعراض لقطع الخصومة؟ وجهان. كالوجهين في ترك نعل الدابة المردودة بالعيب. أصحهما:
الثاني. فإن قلنا بالأول، فلو قلعها المشتري يوما، فهي له.
ولو أراد البائع الرجوع فيها، لم يكن له. وإن قلنا بالثاني، فهي للبائع. فلو أراد الرجوع، قال الأكثرون: له ذلك، ويعود خيار المشتري. وقال الامام: لا