بان (1) أنه اشترى الربع بخمسين أو بالعكس، تثبت الشفعة؛ لأنه قد يكون له غرض في القليل، وقد يكون له أيضا غرض في الكثير.
وكذا لو قيل له: باع كل نصيبه، فترك ثم ظهر بعضه أو بالعكس، أو أنه باعه بثمن حال، فترك ثم ظهر أنه مؤجل، أو أنه باعه إلى شهر، فترك فظهر أنه إلى شهرين أو بالعكس، أو أنه باع رجلين فبان رجلا أو بالعكس، فترك الشفعة قبل ظهور الحال، لم تبطل الشفعة؛ لاختلاف الغرض بذلك.
ولو ظهر بأن الثمن عشرة، فترك الشفعة ثم ظهر أن الثمن عشرون (2)، أو أخبر بأن الثمن مؤجل (3)، فترك فبان حالا، أو أن المبيع الجميع بألف فبان أن البعض بألف، بطل حقه من الشفعة قطعا.
ولو أخبر (4) أنه اشترى النصف بمائة، فترك الشفعة ثم ظهر أنه اشترى الربع بخمسين أو بالعكس، تثبت الشعفة؛ لأنه قد يكون له غرض في القليل أو الكثير.
ولو بلغه (5) أن المشتري واحد، فترك الشفعة ثم ظهر أنه ذلك الواحد وآخر، فله الشفعة من كل منهما ومن أحدهما إن قلنا بثبوت الشفعة مع الكثرة؛ لأنه ترك الذي ترك له على أنه اشترى الجميع، فإذا كان اشترى البعض، تثبت له، وأما الآخر فلم يتركه له.