الشفعة للآخر الذي يشاركه في الشراء خاصة، أو له وللأول صاحب النصف؟ للشافعي قولان؛ لاختلاف سبب الملك (1).
وكذا لو ورث ثلاثة دارا فباع أحدهم نصيبه من اثنين وعفا الآخر ثم باع أحد المشتريين نصيبه، فهل تثبت الشفعة للمشتري الآخر أم [للكل] (2)؟ على القولين (3).
ج - لو مات صاحب عقار وخلف ابنتين وأختين، فالمال بأجمعه - عندنا - للبنتين.
وعند العامة للبنتين الثلثان، وللأختين الثلث.
فلو باعت إحدى الأختين نصيبها، فهل تثبت الشفعة لأختها أو لها وللبنتين؟ للشافعية وجهان:
أحدهما: أن ذلك مبني على القولين اللذين ذكرناهما؛ لاختلاف سبب الملك.
والثاني: [أنهن يشتركن] (4) في الشفعة قولا واحدا؛ لأن السبب واحد - وهو الميراث - وإن اختلف قدر الاستحقاق (5).