أخص بشركته من العم؛ لاشتراكهما في سبب الملك، ولهذا لو قسمت الدار، كانا حزبا والعم حزبا آخر (1).
ولا معنى (2) للاختصاص؛ لأن الاعتبار بالشركة لا بسببها. وأما القسمة فإن القاسم يجعل الدار أربعة أجزاء: اثنان للعم، ولكل واحد جزء، كما يفعل ذلك في الفرائض.
فروع:
أ - لو قلنا: تختص بالأخ - كما هو أحد قولي الشافعي - لو عفا عن الشفعة، ففي ثبوتها للعم عند الشافعية وجهان:
أحدهما: أنها لا تثبت؛ لأنه لو كان مستحقا، لما تقدم عليه غيره.
والثاني: تثبت له؛ لأنه شريك، وإنما يقدم الأخ لزيادة قربه، كما أن المرتهن يقدم في المرهون على باقي الغرماء، فلو أسقط حقه، أمسكه الباقون (3).
ب - هذا الحكم لا يختص بالأخ والعم، بل في كل صورة ملك شريكان عقارا بسبب واحد، وغيرهما من الشركاء بسبب آخر، فلو اشترى نصف دار واشترى آخران النصف الآخر ثم باع أحد الآخرين نصيبه، فهل