الشعبي والنخعي وابن أبي ليلى وابن شبرمة وأبو حنيفة وأصحابه والمزني والشافعي في أحد القولين، وأحمد في إحدى الروايتين (1) - لقول أمير المؤمنين (عليه السلام): " الشفعة على عدد الرجال " (2).
ولأن كل واحد منهم لو انفرد، كان له أخذ الكل، فإذا اجتمعوا اشتركوا، كالبنين في الميراث، وكما لو كان لواحد من الثلاثة نصف عبد وللثاني ثلثه وللثالث سدسه فأعتق صاحب الثلث والسدس حصتهما معا دفعة وهما موسران، فإن النصف يقوم عليهما بالسوية وإن اختلف استحقاقهما.
وقال بعض علمائنا: إنها تثبت على قدر النصب (3) - وبه قال عطاء ومالك وإسحاق وأحمد في الرواية الأخرى والشافعي في القول الآخر، وهو مذهب سوار القاضي وعبيد الله بن الحسن العنبري (4) - لأنه حق يستفاد بسبب الملك، فكان على قدر الأملاك كالغلة.