وثلثين، يبقي للورثة ثلث الشقص وثلثا الثمن وهما ألف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث، وذلك ضعف المحاباة.
وعلى القولين (1) للمشتري الخيار حيث لم يسلم له جميع المثمن (2). فإن اختار، أخذ الشفيع خمسة أسداس الشقص بجميع الثمن على الأول، وثلثيه بثلثي الثمن على الثاني.
ولو فسخ المشتري قبل طلب الشفيع، لم تبطل الشفعة عندنا.
وللشافعي قولان (3).
ولو أجاز الورثة، صح البيع في الجميع.
ثم إن قلنا: إن إجازتهم تنفيذ لما فعله المورث، أخذ الشفيع الكل بكل الثمن. وإن قلنا: إنها ابتداء عطية منهم، لم يأخذ الشفيع القدر النافذ بإجازتهم، وأخذ القدر المستثنى عن إجازتهم. وفيه القولان المذكوران عند الرد.
وإن كانا وارثين أو كان المشتري وارثا، فهي محاباة للوارث، وهي عندنا صحيحة، فالحكم فيه كما في الأجنبي.
أما الجمهور: فإنهم منعوا من المحاباة للوارث، فتكون المحاباة مردودة (4).
ثم للشافعي قولان، فإن لم يفرق الصفقة، بطل البيع في الجميع. وإن قال بالتفريق، فإن قال في القسم الأول على ما سبق من التصوير: إن البيع