في نصف النصيب؛ لأنه أولى من الشريك الآخر، ولا بعد في استحقاق الإنسان على نفسه لأجل تعلق حق الغرماء، كالعبد المرهون إذا جنى على عبد آخر لسيده، فإنه يثبت للسيد على العبد أرش الجناية لأجل تعلق حق الغير به، ولو لم يكن مرهونا، ما تعلق به، فعلى هذا يكون الثالث بالخيار بين أن يترك جميع المبيع، أو يأخذ الجميع، وعلى الأول يتخير بين أن يأخذ نصف المبيع أو يترك.
فإن قال المشتري: خذ الكل أو اترك الكل وقد تركت أنا حقي، لم تلزمه الإجابة، ولم يصح إسقاط المشتري الشفعة؛ لأن ملكه مستقر على النصف بالشراء، فأشبه ما إذا كان للشقص شفيعان: حاضر وغائب، فأخذ الحاضر الجميع، ثم عاد الغائب، له أن يأخذ نصفه، وليس للحاضر أن يقول: اترك الكل أو خذ الكل وأنا تركت حقي، ولا نظر إلى تبعض الصفقة عليه، فإنه لزم من دخوله في هذا العقد.
وعن بعض الشافعية وجه: أنه إذا ترك فيه المشتري حقه، وجب على الآخر أخذ الكل أو ترك الكل، كما إذا باع من أجنبي وله شفيعان، فترك أحدهما حقه، يأخذ الآخر الكل أو يترك الكل، إلا أن هذا الترك سابق على اختيار التملك هناك، وفيما نحن فيه اختيار (1) التملك بالشراء، فلم يؤثر الإعراض بعده (2).
ولو كان بين اثنين دار فباع أحدهما نصف نصيبه من ثالث ثم باع النصف الثاني من ذلك الثالث، فعلى أحد قولي الشافعية حكمه حكم ما لو