وقال الشيخان: يمنع من الدية حسب. ولو اجتمع القاتل وغيره فالميراث لغير القاتل وإن بعد، سواء تقرب بالقاتل أو بغيره. ولو لم يكن وارث سوى القاتل فالإرث للإمام.
وهنا مسائل:
(الأولى): الدية كأموال الميت تقضي منها ديونه وتنفذ وصاياه وإن قتل عمدا إذا أخذت الدية (1). وهل للديان منع الوارث من القصاص؟ الوجه: لا، وفي رواية لهم المنع حتى يضمن الوارث الدين.
(الثانية): يرث الدية من يتقرب بالأب ذكرانا أو إناثا، والزوج والزوجة ولا يرث من يتقرب بالأم، وقيل: يرثها من يرث المال.
(الثالثة): إذا لم يكن للمقتول عمدا وارث سوى الإمام فله القود أو الدية مع التراضي وليس له العفو، وقيل: له العفو.
أما الرق، فيمنع في الوارث والموروث. ولو اجتمع مع الحر فالميراث للحر دونه ولو بعد وقرب المملوك، ولو أعتق على ميراث قبل القسمة شارك إن كان مساويا وحاز الإرث إن كان أولى ولو كان الوارث واحدا فأعتق الرق لم يرث وإن كان أقرب لأنه لا قسمة، ولو لم يكن وارث سوى المملوك أجبر مولاه على أخذ قيمته وينعتق ليحوز الإرث. ولو قصر المال عن قيمته لم يفك. وقيل:
يفك ويسعى في باقيه ويفك الأبوان والأولاد دون غيرهما وقيل: يفك ذو القرابة.
وفيه رواية ضعيفة. وفي الزوج والزوجة تردد. ولا يرث المدبر ولا أم الولد ولا المكاتب المشروط. ومن تحرر بعضه يرث بما فيه من الحرية ويمنع بما فيه من الرقية.
المقدمة الثالثة: في السهام: وهي ستة: النصف، والربع، والثمن، والثلثان