عن محمد عن شريح وأشعث أظنه عن الشعبي عن شريح قال الخليط أحق من الشفيع والشفيع أحق ممن سواه حدثنا أحمد بن داود قال حدثني إسماعيل بن سالم قال أخبرنا هشيم عن يونس وهشام عن محمد ح وحدثنا أحمد قال ثنا يعقوب بن حميد قال ثنا عبد الله بن رجاء عن هشام عن محمد عن شريح مثله حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا شريك عن جابر عن عامر عن شريح قال الشفعة شفعتان شفعة للجار وشفعة للشريك فإن قال قائل فقد روى عن عثمان رضي الله عنه خلاف هذا فذكر ما حدثنا حمد بن داود قال ثنا إسماعيل بن سالم قال ثنا هشيم عن محمد بن إسحاق عن منصور بن أبي ثعلبة عن أبان بن عثمان قال قال عثمان رضي الله عنه لا مكائلة إذا وقعت الحدود فلا شفعة قيل له قد روى هذا عن عثمان رضي الله عنه كما ذكرت وليس فيه عندنا حجة لك لأنه قد يجوز أن يكون أراد بذلك إذا حدت الحدود من الحقوق كلها وأدخل الطريق في ذلك فيكون ذلك موافقا لما قد رويناه عن جابر رضي الله عنه في هذا الباب إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ولو كان على ما تأولتموه عليه لكان قد خالفه في ذلك سعد بن أبي وقاص والمسور بن مخرمة وأبو رافع فيما قد رويناه عنهم فيما مضى من هذا الباب وقد روى عن عمر رضي الله عنه أيضا في ذلك ما قد حدثنا ابن أبي داود قال ثنا يزيد بن خالد بن موهب قال ثنا ابن إدريس عن يحيى بن سعيد عن عون بن عبيد الله بن أبي رافع عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال قال عمر رضي الله عنه إذا وقعت الحدود وعرف الناس حقوقهم فلا شفعة فقد وافق هذا ما رويناه عن عثمان رضي الله عنه واحتمل ما احتمله حديث عثمان رضي الله عنه وقد روى عن عمر رضي الله عنه خلاف ذلك أيضا حدثنا أحمد قال ثنا يعقوب قال ثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي بكر بن حفص أن عمر رضي الله عنه كتب إلى شريح أن يقضي بالشفعة للجار الملازق وقد روى أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل أن الشفعة تجب بالشرك في الطريق حدثنا ابن أبي داود قال ثنا نعيم قال ثنا الفضل بن موسى عن أبي حمزة السكري عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشريك شفيع والشفعة في كل شئ
(١٢٥)